الشيخ محمد باقر الإيرواني
219
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
2 - فروض الإرث الإرث بالنسب أو بالسبب تارة يكون بالفرض « 1 » وأخرى بالقرابة . والفروض هي : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس . وتفصيل ذلك : 1 - اما النصف فهو لثلاثة : أ - البنت الواحدة . ب - الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ . ج - الزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل . 2 - واما الربع فهو لاثنين : أ - الزوج مع الولد للزوجة وان نزل . ب - الزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل . والزوجة ان كانت واحدة اختصت به والا قسّم بينهن بالسوية . 3 - واما الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج وان نزل . وهي ان كانت واحدة اختصت به والا قسّم بينهن بالسوية . 4 - واما الثلثان فهو لاثنين : أ - البنتين فصاعدا إذا لم يكن معهن ابن مساو . ب - الأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . 5 - واما الثلث فهو لاثنين :
--> ( 1 ) يراد بالفرض السهم المذكور في القرآن الكريم .